‏إظهار الرسائل ذات التسميات إجراءات جنائية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات إجراءات جنائية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019

سريان مده التقادم وانقطاعها فى الدعوى الجنائيه

سريان مدة التقادم وانقطاعها في الدعوى الجنائية
*       الأصل أنه وان كان ليس يلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة، فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم، مثال ذلك إعلان المعارض لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة.
(نقض جلسة 26/3/1972 س 23 ق 103 ص 465)
*       تنقطع المدة السقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة. إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً. وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إذ ـ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان، ولم تتدرج في حيز النسيان اتفقت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
(نقض جلسة 27/12/1987 س 38 ق 211 ص 1156)
*       إن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء صحيح يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، حتى إذا اتخذت تلك الإجراءات في غيبه المتهم أو وجهت إلى غير المتهم الحقيقي، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء.
(نقض جلسة 5/3/1978 س 29 ق 41 ص 224)
*       من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة.
(نقض جلسة 21/11/1967 س 18 ق 240 ص 1142)
*       التصديق على حكم المحكمة العسكرية ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم.
(نقض جلسة 15/2/1982 س 33 ق 42 ص 209)
*       لا يقطع سريان المدة إعلان التكليف بالحضور إذا كان صادراً ممن لا صفه له في تحريك الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 17/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 27ص 24)
*       مفاد نص المادة (17) إجراءات أن إجراءات التحقيق التي تتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته.
(نقض جلسة 7/11/1985 س 36 ق 180 ص 990)
*       الأمر الصادر من النيابة العامة لضبط المتهم وإحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم.
(نقض جلسة 22/5/1961 س 12 ق 114 ص 597)
*       ليس من الضروري أن يستجوب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم في حقه.
(نقض جلسة 5/4/1955 س 6 ق 242 ص 744)
*       إجراءات التحقيق القاطعة لسقوط الدعوى العمومية هي الإجراءات التي تصدر س من سلطة مختصة بالتحقيق أي النيابة العامة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هي لذلك من مأموري الضبط القضائي بمقتضى أمر منها ثابت بالكتابة مدون فيه ـ ولو بطريق الإيجاز ـ المسائل التي يكلف هؤلاء المأمورين بتحقيقها.
(نقض جلسة 4/1/1932 مجموعة القواعد القانونيةج3 ق313 ص 410)
*       التحقيق القضائي يقطع مدة التقادم بالنسبة إلى كل من يتيم في الدعوى، فإذا كانت النيابة قد سألت المجني عليه في دعوى التزوير فهذا التحقيق يقطع المدة بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن قد سئل فيه.
(24/11/1947 مجموعة القواعد ج 7 ق 426 ص 404)
*       لا يقطع مدة التقادم مجرد تأشيرة وكيل النيابة تكليف مندوب الاستيفاء ـ وهو ليس من مأموري الضبط القضائي الوارد بيانهم في المادة 24 من قانون الإجراءات على سبيل الحصر ـ سرعة الانتقال إلى نيابة الأحداث لبيان ما تم في واقعة السرقة، إذ أن هذا التكليف لا يجعل له سلطة التحقيق، إذ لا تكون هذه السلطة إلا لمأمور الضبط القضائي بناء على أمر صريح صادر بانتدابه للتحقيق، وعندئذ يكون الأمر قاطعا للتقادم.
(17/4/1986 س 37 ق 99 ص 494)
*       مجرد التأشير من وكيل النيابة بحفظ الحكم الغيابي لا يعد من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية، لأنه لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 7/1/1993 ط. 267 س 57 ق)
*       انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة، وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله فيم حضر جمع الاستدلالات تاركاً له ما يفيد طلبه لعدم وجوده، لا يقطع التقادم. ويشترط في هذه الحالة أن يكون الإخطار لشخص المتهم وتقديم بلاغ أو شكوى في شأن الجريمة أو إحالة النيابة العامة الشكوى إلى الشرطة لفحصها بغير ندب صريح لا يقطع التقادم.
(نقض جلسة 15/4/1993 ط 14349 س. 60 ق)
*       الإعلان الصحيح إجراء قضائي يقطع مدة التقادم وينتج أثره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
(نقض جلسة 21/2/1972 س 23 ق 50 ص 204)
*       أوضح الشارع بما أورده من نصوص في شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذي يرتب قانوناً قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة والنيابة العامة، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا لجنح المضرة بأفراد الناس فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة، لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة العامة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا أعدت وقعها عضو النيابة جري من بعد إعلانها وفقاً للقانون، فترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
(نقض جلسة 13/2/1968 س 19 ق 37 ص 211)
*       إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى، ولا ينال من ترتيب أثر الإعلان الصحيح كإجراء قاطع للتقادم بطلان الحكم الصادر بناء عليه.
(نقض جلسة 7/4/1969 س 20 ق 97 ص 468)
*       من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء.
(نقض جلسة 11/5/1982 س 33 ق 166 ص 578)
*       إعلان المتهم في مواجهة النيابة بالحضور أمام المحكمة الدرجة الأولى لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم المذكور إعلاناً مستوفياً الأوضاع الشكلية المقررة للإعلانات وكذلك إعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ولو حصل بميعاد يوم واحد، كل أولئك يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بجريمة الجنحة.
(نقض جلسة 10/12/1945مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 27 ص20)
*       كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة في غيبه المتهم، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها.
(نقض جلسة 16/1/1977 س 28 ق 18 ص 83)
*       من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وان تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 2/2/1975 س 26 ق 23 ص 100)
*       المادة (17) إجراءات جنائية جري نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية والأشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات.
(17/2/1975 س 26 ق 36 ص 163)
*       من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور جلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً، وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى. ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان (63، 232) من قانون الإجراءات الجنائية. ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظرا لأنه يتعين عليها ـ في سبيل القضاء بذلك ـ أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما، أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ـ بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى ـ بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ـ متى تم كل منها صحيحاً في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المادة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى اتخذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
(نقض جلسة 16/4/1973 س 24 ق 107 ص 516)
*       لما كان مفاد نص المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا اتخذت في غيبة المتهم، وكان الثابت أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضي بين إجراء منها والإجراء الذي سبقه أو تلاه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح، فإن الدفع المبدي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون على غير سند.
(نقض جلسة 4/3/1973 س 24 ق 61 ص 279)
*       مفاد نص المادة (17) إجراءات أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة يقطع مدة التقادم، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له.
(نقض جلسة 24/11/1969 س 20 ق 269 ص 121)
*       مفاد نص المادة (17) إجراءات أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ـ حتى في غيبه المتهم ـ وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع لأن المشرع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها، وانه تطبيقاً لذلك فإن الحكم الابتدائي الغيابي الذي يصدر قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 15/2/1979 س 30 ق 53 ص 268)
*       صدور الحكم الغيابي في جنحة من محكمة الجنح والمخالفات لا يكون له من أثر سوي قطع المدة اللازمة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، أما في مواد الجنايات فالقانون لم يفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي بل جعل العقوبة المقتضى بها في أيهما غير خاضعة إلا لحكم واحد هو سقوطها بالتقادم. كما سوي بينهما فيما يتعلق بمبدأ مدة هذا التقادم، إذ جعل هذا المبدأ هو تاريخ صدور الحكم. فإذا كانت المدة اللازمة لسقوط الحق في تنفيذ العقوبة قد انقضت فإن الحكم الغيابي يصبح نهائيا، بمعنى أنه لا يجوز للمحكوم عليه غيابياً الذي سقطت عقوبته بمضي المدة أن يحضر ويطلب إبطال الحكم الصادر في غيبته وإعادة النظر فيه، فالمبادئ التي رسمياً القانون للأحكام الغيابية في الجنايات من جهة علاقتها بمسألتي سقوط العقوبة أو الدعوى العمومية بالتقادم تخالف ما رسمه القانون من ذلك للأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات.
(نقض جلسة 23/5/1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 352 ص 557)
*       توالي تأجيل نظر الدعوى لإعلان المتهم إعلاناً قانونياً، ومضي مدة التقادم دون إتمام الإعلان يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أعمالاً للمادة (15) إجراءات.
(نقض جلسة 13/3/1980 س 31 ق 68 ص 368)
*       تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بمضي المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة، وصدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها بغير الطريق القانوني.
(نقض جلسة 9/6/1983 س 34 ق 149 ص 478)
*       الحكم الغيابي الصادر بعقوبة في جنحة يجب إعلانه لشخص المحكوم عليه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فإذا لم يعلن المتهم شخصياً في هذه المدة يعتبر الحكم كأنه آخر عمل متعلق بالتحقيق، وبناء على ذلك يسقط الحق في إقامة الدعوى المدنية طبقاً للمادة (270 أ. ح).
(نقض جلسة 29/9/1908 المجموعة الرسمية س 10 ق 37)
*       الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء الذي يقطع المدة إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلالات دون غيرها.
(نقض جلسة 14/10/1968 س 19 ق 159 ص 811)
*       إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأي الشراع أن يرتب عليها انقطاع المدة وأشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي، أن لا تحصل في غيبة المتهم وعلي غير علم منه.
(نقض جلسة 18/12/1956 س 7 ق 350 ص 1268)
*       إذا كان التحقيق هو مجرد استدلالات جمعها البوليس لا تحقيقاً أصولياً حصل بناء على أمر النيابة أو بانتداب منها وكانت النيابة قد اعتبرته تحقيقاً إدارياً وحفظته إدارياً، فمثل هذا التحقيق لا قيمة له في قطع المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 193 ص 248)
*       المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية إنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت طالباً بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، ذلك أن دعواه مدنية بحتة لا علاقة لها بالدعوى الجنائية، إلا في تبعيتها لها، لما كان ذلك فإنه لا يقطع التقادم كل إجراء يتصل بالدعوى المدنية وحدها سواء أكانت مقامة أمام القضاء المدني لم أم الجنائي، فإن تصرفات المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا يقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 4/6/1978 س 29 ق 104 ص 552)
*       إن الذي يقطع سريان مدة سقوط الدعوى العمومية إنما هي إجراءات التحقيق الجنائي الذي يحصل بمعرفة الجهات المختصة دون إجراءات التحقيق المدني.
(نقض جلسة 22/5/1933 مجموعة القواعد القانونيةج3ق135ص 182)
*       قيام الدعوى المدنية الناشئة عن جنحة لا يعتبر قاطعاً لسريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 11/5/1923 المجموعة الرسمية س 25 ق 64)
*       التحقيقات التي تأمر بها المحكمة المدنية لا تقطع سريان المدة المسقطة للحق في إقامة الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 1/7/1906 المجموعة الرسمية س 8 ق 20)
*       انقطاع التقادم عيني الأثر ومؤدي ذلك امتداد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
(نقض جلسة 12/1/1988 ط 6849 س 56 ق)
*       لما كان البين أن إجراءات تحقيق التزوير التي باشرتها النيابة خلال فترة الوقف انصبت على ذات السند موضوع جريمتي السرقة والنصب المرفوعة بهما الدعوى، ومن ثم فإنها تقطع مدة التقادم بالنسبة لهاتين الجريمتين، لما هو مقرر من إجراءات التحقيق لا تقتصر على قطع التقادم بالنسبة للواقعة التي يجري التحقيق فيها بل يمتد أثر الانقطاع إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(نقض جلسة 20/1/1983 س 34 ق 22 ص 126)
*       تسري مدة التقادم من يوم الانقطاع.
(نقض جلسة 21/11/1967 س 18 ق 240 ص 1142)
*       إذا دفع المتهم بأن الدعوى العمومية قد سقطت بمضي المدة ورفضت المحكمة دفعه قائله أن هناك تحقيقات قطعت المدة بدون أن تبين ما هي هذه التحقيقات فإن الحكم يكون باطلاً ويتعين نقضه، إذ لا يعلم من هذه العبارة من الذي أجري التحقيقات، وهل هي من التحقيقات المعتبرة لقطع المدة أم لا وهذا الإبهام في البيان يعيب الحكم ويبطله.
(نقض جلسة 22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 193 ص 248)
*       لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 ن 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا اخطر بها بوجه رسمي وكان البين من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن محضر الاستيفاء المؤرخ 18/3/1986 اتخذ في مواجهة المطعون ضده وتم سؤاله فيه، فلا مراء أنه قاطع للتقادم، لكونه من إجراءات الاستدلال وقد اتخذ في مواجهة المتهم، وهو ما لم تفطن إليه المحكمة حين قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فأقامت حكمها في هذا الخصوص على نظر خاطئ لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح.
(الطعن رقم 11048 لسنة 61 ق جلسة 3/2/1999)
*       من المقرر أن الأصل أنه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.
(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)
*       من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة أو من الجهة التي تملك سلطة الإحالة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك ـ أو الأمر به ـ لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى فلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة وجري من بعد إعلانها وفقاً للقانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)
*       لما كان قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنايات يقضي في المادتين (15 ن 17) منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)
*       إذ كانت المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وذلك بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي. وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبه المتهم، وكان ما قامت به المحكمة من ندب خبير في الدعوى في الجلسة التي شهد وكيل المطعون ضدهما وفي مباشرة الخبير للمهمة التي ندبته المحكمة لأدائها وحضور أحد المطعون ضدهما بشخصه وحضور الأخر بوكيل عنه أمام الخبير هي جميعها من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة، ذلك أن إجراءات المحاكمة التي عناها المشرع تشمل كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام محكمه الموضوع ومنها إجراءات التحقيق الجنائي سواء باشرتها بنفسها أو باشرها أحد الخبراء يندب منها، ومن ثم فإن الجلسات التي يعقدها الخبير لمباشرة المهمة المندوب لها هي كغيرها من الإجراءات التي تباشرها المحكمة، وكانت مباشرتها لها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم، الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة السقوط.
(الطعن رقم 30531 لسنة 62 ق جلسة 8/1/2001)
*       إن القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها، وليست جريمة شهادة الزور مستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول الشهادة، ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمه الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت في تاريخ معين وان الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها، وكانت محكمتا أول وثاني درجة لم تجرأ أيهما تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ وقوع الجريمة في حين شهادة الطاعن في تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم حسبما حصله الحكم الابتدائي في مدوناته، وهو التاريخ الذي بني الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 46613 لسنة 59 ق جلسة 26/5/2001)
*       من المقرر أن الجريمة تعتبر في باب التقادم قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع مدة هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم فيه فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها.
(الطعن رقم 22392 لسنة 63 ق جلسة 1/6/1999)

الاستيقاف حالاته ومميزاته وصوره


الاستيقاف (حالاته ومبرراته وصوره):
       الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية. والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. 
(نقض جلسة 7/6/1987 س38 ق133 ص74) 
       من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة (24أ. ج). 
(نقض جلسة 5/1/1976 س 27 ق 4 ص 33)
       من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية. والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، ومتى توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل السلطة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره. 
(نقض جلسة 25/1/1979 س30 ق30 ص159)
       الاستيقاف يسوغه اشتباه تبرره الظروف. 
(نقض جلسة 6/3/1967 س18 ق63 ص316)
       إن تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها والتي تسوغ لرجل الضبط القضائي تعرضه له واستيقافه إياه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع مراقبة منها لسلامة الإجراء الذي يباشره مأمور الضبط القضائي بناء عليها. 
(نقض جلسة 2/12/1963 س14 ق158 ص873) 
       الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. 
(نقض جلسة 20/12/1971 س22 ق189 ص788)
       الاستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها. 
(نقض جلسة 11/1/1979 س30 ق8 ص54)
       متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف فإن ملاحقة المتهم أثر فراره لاستنكاره أمره يعد استيقافًا والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. 
(نقض جلسة 28/3/1968 س19 ق60 ص328)
       لما كان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف وتخلفه هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب، ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، وكان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن وضع نفسه طواعية واختياراً موضع الشبهات والريب بوقوفه بسيارة الأجرة في عدة أوضاع مريبة وغريبة في وقت متأخر من الليل وبها الشاهد والمتهمين فإنه مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافهم للكشف عن حقيقة أمرهم. 
(نقض جلسة 5/1/1976 س27 ق4 ص33)
       يتحقق الاستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجل السلطة القضائية استيقافه للكشف عن حقيقة أمره، فإشارة رجل الضبطية القضائية لقائد الموتوسيكل بالوقوف وعدم امتثاله لذلك بل زاد من سرعته محاولاً الفرار مع علم الضابط بأنه يقوم بنقل كمية من المخدرات يعد استيقافه قانونياً له ما يبرره من ظروف. 
(نقض جلسة 8/11/1971 س22 ق52 ص631)
       تخلى المتهم عما في حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذي يجد الشيء المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي. 
(نقض جلسة 20/12/1971 س22 ق189 ص788)
       ملاحقة المتهم أثر فراره لاستنكاره أمره يعد استيقافًا. 
(نقض جلسة 12/1/1970 س21 ق18 ص74)
       مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوي على تعرضه لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه للأسباب السائغة التي أوردها من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويحق للمحكمة من بعد الاعتماد على الدليل المستمد من هذا الإجراء. 
(نقض جلسة 4/3/1968 س19 ق59 ص320)
       إن حمل المتهم سلاحاً ظاهرا وفراره بمجرد رؤيته رجال الشرطة يوفر في حقه من المظاهر ما يبيح للضابط التدخل للكشف عن حقيقة أمره. 
(نقض جلسة 23/1/1967 س18 ق15 ص87)
       إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد تخلى عن الحقيبة التي كان يحملها، ولما سئل عنها أنكر صلته بها، الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث، فإنه يصح تفتيش الحقيبة بواسطة مأمور الضبط القضائي إذا وجد فيما أبلغ به الدلائل الكافية على اتهام بإحراز مخدر، فاستيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل في سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إذاء الوضع المريب الذي وضع نفسه فيه. 
(نقض جلسة 2/5/1960 س11 ق79 ص399)
       ارتداء المتهم الزي المألوف لرجال البوليس السري وحمله صفارة تشبه النوع الذي يستعمله رجال البوليس وإظهاره جراب الطبنجة من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعوا إلى الريبة والاشتباه، فمن حق رجال البوليس أن يستوقفوا المشتبه فيه واقتياده إلى مركز البوليس لاستيضاحه والتحري عن أمره ولا يعد ذلك قبضاً. 
(نقض جلسة 12/10/1959 س10 ق165 ص772)
       إذا استظهر الحكم أن الطاعن شوهد في منتصف الليل يحمل شيئاً ما أن رأي سيارة البوليس تهدأ من سرعته حتى قفل راجعاً يعدو، وأنه خلع حذائه ليسهل له الجري، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية التي تبرر القبض عليه طبقاً للقانون. 
(نقض جلسة 29/12/1958 س9 ق272 ص1122) 
       مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل انحرفوا عن خط سيرهم العادي بمجرد رؤية أفراد الدورية وظهروا أمامهم بمظهر الريبة مما يستوجب الإيقاف بالتحري عن أمرهم لا يعد قبضاً. 
(نقض جلسة 10/11/1958 س9 ق220 ص894) 
       إن ما قام به رجال الهجانة من اقتياد السيارة التي كان يركبها المتهم وبها هذا الأخير إلى نقطة البوليس بعض هروب راكبين منها يحملان سلاحاً ناريا في وقت متأخر من الليل لا يعدو أن يكون صورة من صور الاستيقاف اقتضته بادئ الأمر ملابسات جدية هي سير السيارة بغير نور فلا يرقى إلى مرتبة القبض. 
(نقض جلسة 20/10/1958 س9 ق200 ص817)
       فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل فة نطاق تنفيذ المهمة التي كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة ولا يعد فعله تفتيشاً. 
(نقض جلسة 24/10/1960 س11 ق135 ص715)
       متى كان رجل البوليس باعتباره من رجال السلطة العامة قد أيقن بحق لظروف الحادث وملابساته أن من واجبه أن يستوقف المتهم ويتحري امره، فلما ثارت شبهته فيه رأي أن يستصحبه إلى قسم البوليس، واعترف المتهم أمام الضابط بأن ما في الحقيبة ليس مملوكا له فقام بتفتيشه بأن الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل. 
(نقض جلسة 20/1/1958 س9 ق12 ص54)
        إذا قام المخبرون في غيبة الضابط المأذون له بالتفتيش باصطحاب المتهمة في سيارة عامة وغيروا اتجاه السيارة وحالوا دون نزول المتهمة مع باقي الركاب إلى حين حضور الضابط المذكور، فهذا الإجراء الذي اتخذوه أن هو إلا صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض. 
(نقض جلسة 11/4/1955 س6 ق249 ص807)
       إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطة المجني عليه وزميله قد شاهدا المطعون ضده ثائرا في الطريق في ساعة متأخرة من الليل فاسترابا في أمره وطلباً إليه تقديم بطاقته الشخصية لاستنكاره أمره فإن هذا يعد استيقافاً لا قبضاً، وإذا توافرت مبررات الاستيقاف وعجز المطعون ضده عن تقديم بطاقته الشخصية بما يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52 و 60 من القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية، فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً اقتياده إلى مأموري الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره، فإذا أمسك بملابسه لاقتياده إلى نقطة الشرطة فإن قيامهم بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني، بل مجرد تعرض مادي فحسب. 
(نقض جلسة 9/6/1974 س25 ق121 ص568)
       الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته فإذا كشف الاستيقاف أثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. 
(نقض جلسة 11/10/1966 س17 ق172 ص394)
       متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعن وضع نفسه باختياره موضع الريبة بفتحه أحد دواليب العمال الموضوعة بفناء محطة القاهرة بعد أن تعددت شكاويهم من سرقة متعلقاتهم من هذه الدواليب مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره، وكانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بإلقاء الطاعن لفافة المخدر المضبوطة عن طواعية واختيار. فقد حق لرجل الضبط القضائي تفتيشه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قبض رجلي الشرطة الملكيين عليه قبل إلقاء المخدر على خلاف ما أورده الحكم لا يغير من الأمر شيئاً، إذ طالما أن مبررات الاستيقاف قد توافرت فقد حق لرجل الشرطة اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة امره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون ضبطا. 
(نقض جلسة 25/3/1963 س14 ق44 ص210) 
       إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما حاول الهرب لمجرد سماعه المخبرين وهما يفصحان عن شخصيتهما لغيره وأنهما حاولا استيقافه لذلك وعندئذ أقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبيينا انتفاخا بجيبه، فكان لازم هذا الإقرار تحقيق ما قرر به والتثبت من صحته، وكان للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائي الذي تلقى عنه المخدر الذي كان يحمله، فإن الدفع ببطلان التفتيش يكون على غير أساس. 
(نقض جلسة 14/3/1961 س12 ق38 ص226)
       إسراع المتهمة بالهرب ومحاولتها التواري عن أنظار رجال البوليس حال مرورهم بمنطقة اشتهر عنها الاتجار بالمخدرات يبرر متابعتها باعتبار المتابعة في هذه الصورة من حالات الاستيقاف، وتخلى المتهمة عن المنديل الذي تضع فيه جانبا من المخدر وظهور الأوراق التي تحوى المخدر يوفر حالة التلبس بإحرازه المبرر للقبض عليها. 
(نقض جلسة 2/2/1960 س11 ق27 ص134)
       إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع ما يشبه علبة من الصفيح في فمه بمجرد رؤيته المخبر ومضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها فإنه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات، مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره، وإذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتهما له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي في فمه الذي تنبعث منه رائحة الأفيون، فإن ما يثيره المتهم في شأن بطلان القبض لا يكون له أساس. 
(نقض جلسة 20/4/1959 س10 ق96 ص437) 
       متى كانت المحكمة قد اعتبرت بأدلة سائغة وفى حدود سلطاتها الموضوعية أن ما حصل من الضابط والكونستابل من استيقاف سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه هو صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض، وإن ذلك حصل بالقدر الذي يستلزمه تنفيذ أمر التفتيش فأخرج المتهم المخدر من تلقاء نفسه وقبل أن يقبض عليه أو يفتشه مما يعد تخلياً منه عن المخدر بإرادته، فإن اعتماد المحكمة على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش يكون صحيحاً. 
(نقض جلسة 2/10/1956 س7 ق267 ص978)
       إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس إذ كان يمران في دروية ليلية اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يده السلاح النارى بشكل ظاهر، فإن الحكم إذ أدانه في جريمة حمل السلاح بدون رخصة تأسيساً على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئاً. 
(نقض جلسة 9/6/1952 س3 ق397 ص1062) 
       إذا كان الثابت بالحكم أن مأمور الضبط القضائي كان مكلفا بتنفيذ أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه إليه الاتهام بالاتجار في المواد المخدرة مع آخرين، فإن هذا المأمور إذا استوقف الطاعن عندما رآه مرافقا للمتهم المكلف هو بتفتيشه يكون في حل من ذلك، إذ هو له أن يتحري عن شخصية ذلك المرافق بمجرد أن طلب إليه أن يقف قد بادر إلى إخراج المخدر من جيبه وألقاه على الأرض فلا يكون له أن يتنصل من تبعة إحرازه المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف. 
(30/3/1953 س4 ق238 ص656)
 إن مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل في مكان غير معهود فيه ذلك لا يعد قبضاً، وفرار هؤلاء الأشخاص ومتابعة رجال الدورية لهم ومشاهدتهم إياهم يلقون شيئاً على الأرض تبين أنه أفيون، ذلك يسوغ إدانتهم في إحراز هذه المادة، إذ أن عثور رجال الدورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل كان بعد أن ألقاه المتهمون وهم يحاولون الفرار. 
(نقض جلسة 8/5/1950 س1 ق199 ص606)
*       إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الخفير قابل المتهمين راكبين دراجات فرابه أمرهم لما يعلمه عن أحدهم من أنه ممن يتجرون في المخدرات فاستوقفهم فألقى واحد منهم على الفور كيسا به مادة مخدرة فأمسك به الخفير وفر الباقون فليس في ذلك ما يمكن عده من إجراءات القبض أو التفتيش قبل ظهور المخدر، فإن مجرد الاستيقاف من جانب الخفير لا يعد قبضاً والعثور على الحشيش لم يكن نتيجة أي تفتيش. 
(نقض جلسة 21/10/1940 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق132 ص256) 
    يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريبة بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره، وإذن ومتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك عندما رأي الضابطين ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك، فليس في هذا كله ما يدعو إلى الاشتباه في أمره واستيقافه، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور، ومن ثم فإن استيقاف أحد الضابطين له وإمساكه بيده وفتحه إنما هو القبض الذي لا سند له من القانون. 
(نقض جلسة 10/4/1962 س13 ق85 ص339) 
      الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره. أما والمتهم وزميلاها لم يقوما بما يثير شبهة رجال السلطة الذي ارتاب لمجرد سبق ضبطه حقيبة تحتوى على ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والإمساك بأحدهم واقتياده وهو ممسك به إلى مكان فضاء. فذلك قبض صريح ليس مايبرزه ولا سند له في القانون. 
(نقض جلسة 30/5/1960 س11 ق96 ص505) 
     لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير في الطريق العام ليلا يلتفت يميناً ويسارا بين المحلات، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور. وبالتالي فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل لا يستند على أساس وينسحب هذا البطلان على تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة، لأن ما بني على باطل فهو باطل 
(نقض جلسة 23/12/1987 س38 ق205 ص1131) 
       من مقارفة المخبران على الصورة التي أوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والإمساك به واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس عمل ينطوي على تعطيل لحريته الشخصية، فهو القبض بمعناه القانوني الذي لم تجزه المادة 34 إجراءات جنائية إلا لرجال الضبط القضائي بالشروط المنصوص عليها فيها. وإذا كانا رجلا البوليس الملكي اللذان قاما بالقبض على المتهم ليس من رجال الضبطية القضائية وكانت القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه بغير ذوى الشبهة والمتشردين ولم يكن المتهم منهم، فما قاله الحكم بأن ما وقع على المتهم ليس قبضاً وإنما هو مجرد استيقاف لا يكون صحيحاً في القانون ولا يؤدى إلى تبرير القبض على المتهم، ويكون هذا القبض قد وقع باطلاً. 
(نقض جلسة 20/1/1959 س1 ق16 ص60) 
      إذا كان ما استخلصه الحكم أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة منه، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه، فإنه لا يصح النعي عن المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها. 
(نقض جلسة 27/5/1981 س32 ق101 ص574) 
*       للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب، وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ومن ثم فمتى كان المخبر قد اشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر في الطريق، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون، فهو باطل. 
(نقض جلسة 30/12/1957 س8 ق273 ص998) 
       متى كان المخبران قد استوقفا المتهم وهو سائر في الطريق وأمسك بذراعه واقتاداه على هذا الحال إلى مركز البوليس، فإن ما قام به ينطوي على تعطيل لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانوني المستفاد من الفعل الذي يقارفه رجل السلطة في حق الأفراد والذي لم تجزه المادة (34) إجراءات جنائية إلا لرجل الضبط القضائي وبالشروط المنصوص عليها فيها