تحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكناه
بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكناه
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلكوزير العدل :بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000قــررمادة 1تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لأحكام المادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة الإجراءات المبينة فى المواد التالية.
مادة 2يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة, فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد, يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة الجبرية ان لزم الأمر, ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
مادة 3ويراعى فى جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ, ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66 من القانون 1 لسنة 2000.مادة 4في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير, يكون للمحكمة ان تنتقى من الأماكن التالية للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الإمكان- وظروف أطراف الخصومة, مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.أحد النوادي الرياضية او الاجتماعية.أحد مراكز رعاية الشبابإحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائقإحدى الحدائق العامةمادة 5يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء, ويراعى قدر الإمكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.مادة 6ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.مادة 7
لأي من أطراف السند التنفيذي او يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ فى المواعيد والاماكن المحددة بالحكم, ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص .مادة 8يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها, وبناء على طلب اى من أطراف السند التنفيذي, ان يثبت فى مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.
مادة 9ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر فى 6/3/2000وزير العدلالمستشار / فاروق سيف النصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق